فصل: إزالة النجاسة من البدن والثوب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


صلاة الفرض بوضوء النافلة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2615‏)‏

س‏:‏ ماقولكم عن وضوء النافلة هل يصلي بها الفريضة أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ إذا توضأ بنية الطهارة من الحدث لصلاة النافلة فإنه يصلي النوافل والفرائض ويفعل غير ذلك مما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

إزالة النجاسة من البدن والثوب

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7551‏)‏

س‏:‏ رجل بال ولم يستنج ثم توضأ وصلى فهل صلاته صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فهل يعيدها ولو بعذر من طويل أو لايعيدها‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان قد استجمر بثلاثة أحجار منقيات أو أكثر طاهرات قبل الوضوء صحت صلاته ‏.‏ وإذا كان لم يستنج ولم يستجمر الاستجمار المذكور قبل الوضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها طاهراً ولو طالت المدة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8314‏)‏

س‏:‏ إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد مافرغ من الصلاة ماذا عليه هل يعيد الصلاة أم لا ‏؟‏

جـ‏:‏ لايعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة، أو كان ناسيا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرا فخلعهما واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الصلاة في مكان أمامه نجاسة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏3225‏)‏

س‏:‏ إذا صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر فهل تصح صلاته ‏؟‏

جـ‏:‏ نعم تصح صلاته إذا كان المكان الذي صلى عليه طاهرا ولا تضره نجاسة ماحوله من الجهات الأربع ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

طهارة الثوب من أثر الجماع

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6576‏)‏

س‏:‏ هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا ‏؟‏

جـ‏:‏ لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه من النجاسة، أما المني فليس بنجس على الصحيح من قولي العلماء، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وحكه إن كان يابسا، ويكفي المذي النضح علىمحله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الصلاة بالثوب النجس

الفتوى رقم ‏(‏12428‏)‏

س‏:‏ ماحكم من صلى وعليه ثوب نجس ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة ‏؟‏

جـ‏:‏ يجب على من صلى وعليه ثوب نجس وذكر أثناء الصلاة أن يقطع صلاته ويغير الثوب النجس بثوب طاهر، أو يغسل النجاسة، لكن إن كان عليه ثوب طاهر تحت الثوب النجس كفى خلع الثوب النجس ويستمر في صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبهه جبرائيل عليه السلام على وجود خبث في نعليه خلعها واستمر في صلاته ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11201‏)‏

س‏:‏ صليت بجماعة، اثنين وأنا الثالث وأنا على وضوء لم يصدر مني شيء مما ينقض الوضوء، ولكن وأنا في الحمام قبل أن يكمل وضوئي رأيت في ثوبي بعض النجاسة وقمت بتنظيفه أي مكان موقع النجاسة فقط ولم يظهر على الثوب أي لون أو مايدل على أن النجاسة باقية، ولكن بقيت الرائحة ليست بكثيرة ولكنها قليلة في الثوب مع العلم أنني لم أ تقدم للإمامة إلا بعد إلحاح من أحد الإخوة بالتقدم لكي أصلي بهم وإنني الآن لاأعرف هؤلاء الناس الذين صليت بهم فماذا أفعل في صلاتي التي صليتها بهم، أعلي شيء أم لا ‏؟‏ أفيدوني أثابكم الله‏.‏

جـ‏:‏ إذا غسلت النجاسة التي على ثوبك أو بدنك وزالت عينها ثم صليت فصلاتك صحيحة وصلاة من خلفك، ولا يضرك إن كان بقي شيء من الريح مادام أن عين النجاسة قد زالت ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

طهارة مكان الصلاة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9780‏)‏

س‏:‏ رجل صلى وفي آخر الصلاة جاء طفل وبال على مكان سجوده وهو في صلاة الجماعة قبل آخر سجدة فماذا يفعل لو سجد على هذه النجاسة وهو يعلم بوجودها، وماذا كان يجب عليه أن يعمل لو حدث له ذلك مرة أخرى‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر بطلت صلاته إذا سجد على مكان البول وهو يعلم، وكان الواجب عليه أن يتجنب مكان النجاسة إذا أراد السجود ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9797‏)‏

س‏:‏ امرأة في غرفة واحدة هي وطفلها، ويحصل من الطفل في الغرفة مثل البول وغيره الذي ينجس بعضا من الغرفة، وهي تصلي في بعض من الغرفة وعلى حصر، هل يجوز لها أن تصلي في هذه الغرفة حسبما ذكرت أن بعضا من الغرفة ليس طاهرا لضيق المحل هل يجوز أم لا، وإذا قد حدث منها وصلت في الغرفة التي ذكرتها سابقا أنها غير طاهرة من جهة الطفل مع العلم أنها تصلي على حصيرة طاهرة ماذا عليها أن تفعل‏؟‏ أفيدونا جزاكـم الله خيرالجزاء ‏.‏ ونسـأل الله أن يزيدكم نورا وعلما وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير ‏.‏

جـ‏:‏ يشترط للصلاة الطهارة في البدن والثوب والمكان، والطفل إذا بال في مكان ووضع على هذا المكان حصير طاهر ونحوه وصلي عليه فالصلاة صحيحة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الصلاة في الأماكن المنهي عنها

الفتوى رقم ‏(‏3051 ‏)‏

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه ‏.‏ ‏.‏ وبعد ?

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التجارة المحال من سماحته برقم 1939 في 29/4/1400هـ ، ونصه‏:‏ أود إحاطة فضيلتكم علماً أن هذه الوزارة قد انتهت منذ بضعة شهور من إنشاء مسجد ضمن مبنى الوزارة في الرياض أعني وزارة التجارة لتمكين الموظفين من أداء الصلاة فيه‏.‏ ويقع هذا المسجد في الدور الأول من مبنى الوزارة وتحته مباشرة مكاتب للموظفين ودورة مياه ‏(‏حمام‏)‏ تحت مؤخرة المسجد، وقد ذكر بعض موظفي الوزارة أن الصلاة لا تجوز في جزء المسجد الواقع فوق سطح دورة المياه بحجة وجود نص شرعي معناه عدم جواز الصلاة في أرضية الحمام، وأن هناك من يرى أن هذا الحكم ينسحب على سطح الحمام باعتباره جزءا من بنائه ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد رأينا استفتاء فضيلتكم في ذلك‏.‏‏.‏‏.‏ مع إحاطتكم علماً بأن المسافة بين أرضية الحمام وسقفه هي ثلاثة أمتار، وأن سماكة الصبة الخرسانية المسلحة التي تكون السقف هي 15 سم يلى ذلك بلاطة بسماكة 10سم، وأن أرضية المسجد مفروشة بكاملها ببساط سميك‏.‏‏.‏‏.‏ أرجو إفادتنا عن الحكم الشرعي في ذلك ‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يصلى على سطح دورة المياه المذكورة ولا حرج إن شاء الله ولا كراهية في ذلك لأن السطح لا يتبع الأصل في مثل هذا، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة، كما صرح بذلك أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5078‏)‏

س‏:‏ ماهو الحكم الشرعي في الرجل الذي يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام ‏؟‏

جـ‏:‏ روى الخمسة إلا النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام‏"‏‏[‏ أخرجه الإمام أحمد 3/83، وأبوداود 1/114 كتاب الصلاة باب المواضع التي لاتجوز فيها الصلاة والترمذي 2/131 كتاب الصلاة باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وابن ماجه 1/246 كتاب المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة‏]‏ صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق العيد في الإلمام إلى صحته ‏.‏ ففي هذا الحديث بيان أن كلا من المقبرة والحمام ليس موضعاً للصلاة، وبذلك تعلم عدم صحة الصلاة في الحمام ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الصلاة في النعال

الفتوى رقم ‏(‏758‏)‏

س‏:‏ حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، فما حكم الشرع في ذلك‏؟‏

جـ‏:‏ من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها؛ فروى أبو داود في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ‏.‏ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال‏:‏ ‏"‏ماحملكم على إلقائكم نعالكم ‏؟‏‏"‏ قالوا‏:‏ رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا‏"‏ ‏.‏ وقال‏:‏ ‏"‏إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما‏"‏ ‏.‏ وفي رواية قال‏:‏ ‏"‏فيهما خبث‏"‏‏[‏ سبق تخريجه، وانظر الرواية في سنن أبي داود 1/176‏]‏ قال في الموضعين ‏"‏خبث‏"‏ ‏.‏ وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولا خفافهم‏"‏‏[‏ رواه أبو داود 1/176 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل‏]‏ وروى أبوداود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا‏.‏‏[‏ أخرجه أبو داود 1/176 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل وابن ماجه 1/330 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الصلاة في النعال‏]‏ وأخرجه ابن ماجه‏.‏ لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعاً لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏2703‏)‏

س‏:‏ هل تجوز الصلاة في النعال وبالأحرى ما يسمى الزنوبة، وذلك في المسجد وعلى البساط ويقابل بها وجوه إخوانه المصلين‏؟‏

جـ‏:‏ من السنة أن يصلي الرجل بنعليه إذا كانتا طاهرتين، والأصل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال‏:‏ سألت أنسا‏:‏ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه‏؟‏ قال‏:‏ نعم ‏[‏ رواه أحمد 3/100 والبخاري 1/102 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال ومسلم1/391 كتاب المساجد باب جواز الصلاة في النعلين، والترمذي 2/249 كتاب الصلاة باب ماجاء في الصلاة في النعال، والنسائي 2/74 كتاب القبلة باب الصلاة في النعلين‏]‏ ومارواه أبو داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولا خفافهم‏"‏ ‏.‏ لكن إذا كانت النعال زنوبة أو غيرها فيها شيء من الأوساخ والرطوبة التي تؤذي المصلين وتوسخ الفرش فينبغي لصاحبها أن يحملها في يديه حتى يضعها في مكان مناسب لا يحصل به أذى لأحد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10494‏)‏

س‏:‏ ماحكم دخول المسجد بالحذاء ‏(‏البسطار‏)‏ خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائماً، علما بأن المساجد مفروشة‏؟‏

جـ‏:‏ يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهرا مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لايكون به أذى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1813‏)‏

س‏:‏ ما حكم الصلاة بالنعال مع ذكر الأدلة، فإن بعض إخواننا أجازها ومنهم من منعها ويرى أن الصلاة بالنعال إنما تكون في الخلاء في الأرض التي تشرق عليها الشمس، أما الأراضي غير المكشوفة للشمس فيحتمل أن تكون لها نجاسة‏؟‏

جـ‏:‏ الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين، أو إباحية ذلك على الأقل فمن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل‏:‏ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه‏؟‏ قال‏:‏ نعم، رواه أحمد والبخاري ومسلم‏.‏ ومن ذلك أيضاً أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعالهم ولاخفافهم‏"‏ رواه أبو داود‏.‏

ولم تفرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها، بل ذكر في بعضها الصلاة بهما في المسجد، من ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما‏"‏ ‏[‏ أخرجه أحمد 3/92، وأبو داود 1/175 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل‏]‏ ‏.‏ ومن ذلك ما أخرجه أبو داود أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما‏"‏ ‏[‏ أخرجه أبو داود 1/176 كتاب الصلاة باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما ‏.‏‏]‏

وقد قال العراقي رحمه الله في هذا الحديث صحيح الإسناد، وما أخرجه أبو داود أيضاً وأحمد وابن ماجه بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال‏:‏ ‏"‏رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً‏"‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان